المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2008 اعتماد دفع قدره سبعة ملايير وستمائة وخمسون مليون دينار 7.650.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها أربعة ملايير ومائة مليون دينار 4.100.000.000( دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في الأمر رقم 08-02 المؤرّخ في 21 رجب عام 1429 الموافق 24 يوليو سنة 2008 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة )2008 طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.
الم ادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2008 اعتماد دفع قدره سبعة ملايير وستمائة وخمسون مليون دينار 7.650.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها أربعة ملايير ومائة مليون دينار 4.100.000.000( دج) يقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في الأمر رقم 08-02 المؤرّخ في 21 رجب عام 1429 الموافق 24 يوليو سنة 2008 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة )2008 طبقا للجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.
تنظيميّة