مرسوم تنفيذي رقم 08-262
· ج.ر عدد 47 لسنة 2008
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-262 مؤ رّخ في 8 شعبان عام 1429 الموافق 10 غشت سنة 2008، يتضمن توزيع الاعتمادات ا لمخصّصة لوزير الشباب والرياضة من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون الماليّة التكميلي لسنة
المادة الأولى
توزّع الاع تمادات الم قدّر مبلغها بستة عشر مليارا وثلاثمائة وسبعة عشر مليونا وثلاثمائة وخمسة آلاف دينار 16.317.305.000( دج) وا لمخصّصة لوزير الشّباب والرّياضة من م يزانيّة التّ سيير بم وجب قانون الماليّة التكميلي لسنة 2008، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.