مرسوم تنفيذي رقم 08-251
· ج.ر عدد 46 لسنة 2008
ملغى
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-251 مؤرّخ في أوّل شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008، يح دد مهام المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وتنظيمها
الباب الثاني — التنظيم
المادة 5
يكلّف المدير العام بضمان تسيير نشاطات الهياكل الموضوعة تح ت مسؤوليته وتنشيطها وتنسي قها، ويكلف بهذه الصف ة على الخصوص بما يأتي :
- يمارس السلطة السلمية على كافة الموظفين،
- يضمن تسيير الوسائل البشرية والمادية والمالية الموضوعة تحت تصرفه،
- يوقع كافة العقود والقرارات والمقررات، في حدود صلاحياته،
- يعين موظفي المديرية العامة الذين لم تتقرر طريقة أخرى لتعيينهم.