مرسوم تنفيذي رقم 08-251
· ج.ر عدد 46 لسنة 2008
ملغى
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-251 مؤرّخ في أوّل شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008، يح دد مهام المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وتنظيمها
الباب الثاني — التنظيم
المادة 18
يحدد الوزير المكلف بالبحث العلمي والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية تنظيم المديرية العامة في شكل مكاتب في حدود مكتبين اثنين (2) إلى أربعة (4) مكاتب لكل مديرية فرعية.