الباب الثاني — التنظيم
المادة 14
مديرية التنمية والمصالح العلمية والتقنية، وتكلف بما يأتي :
- التخطيط للاستثمارات المتعلقة بوضع الهياكل الأساسية للبحث وضمان متابعته،
- المساهمة في تحديد التجهيزات الواجب اقتناؤها من مؤسسات وهياكل البحث وكذا التجهيزات المشتركة بين المؤسسات وتخطيط اقتنائها،
- المشاركة في مناقشة تقدير الاعتمادات المتعلقة باقتناء التجهيزات لفائدة مؤسسات البحث،
- السهر على التناسق بين أهداف ونشاطات ووسائل البحث،
- إعداد جرد للتجهيزات الثقيلة المكتسبة ونشره،
- اقتراح عناصر وضع سياسة لصيانة التجهيزات العلمية والتقنية،
- إعداد الإجراءات وضمان متابعة وإنجاز النشاطات المتعلقة بإنتاج المعلومات العلمية والتكنولوجية ومعالجتها وتخزينها ونشرها.