الباب الثاني — التنظيم
المادة 12
مديرية إدارة وتمويل البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، وتكلف بما يأتي :
- إعداد ميزانية المديرية العامة،
- إعداد الميزانية الوطنية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي،
- السهر على متابعة ومراقبة استهلاك الاعتمادات،
- إعداد ومتابعة تنفيذ مجمل إجراءات التسيير،
- تحضير وتنظيم دورات الهيئات المكلفة بتوجيه نشاطات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي وتنسيقها وترقيتها وتقويمها،
- إعداد مخطط تنمية الموارد البشرية وترقيتها المتواصلة،
- وضع كافة الإجراءات التحفيزية التي تمكّن التجنيد الأمثل للأسرة العلمية الوطنية.