المادة 3
تعدّل وتتمّم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 06-233 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 4 يول ي و س نة 2006 والم ذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 3 : قوام الأشغال الملتزم بها بعنوان العملية المتلعقة بإنجاز بعض منشآت وتجهيزات وهياكل المدينة الجديدة لسيدي عبد الله، كما يأتي :
- مساحات لبرنامج السكن توجه للسكان في حدود مائتي ألف )200.000( نسمة،
- منشآت قاعدية للطرق والسكك الحديدية،
- تجهيزات إدارية وخدماتية، وكذا أماكن شعائرية وتجهيزات عمومية مرافقة للخدمات الحضرية والخدمات الجوارية،
- تجهيزات تربوية وتجهيزات للتكوين والبحث،
- تجهيزات ثقافية وصحية،
- مركب متعدد الرياضات وميدان الغولف،
- شبكات عمومية للمنشآت القاعدية وناقلات الطاقة والماء ومنشآت الاتصالات السلكية واللاسلكية،
- قطب تنافسي يجمع المقاطعة التكنولوجية والمقاطعة الصناعية وحظيرة تكنولوجية وحظيرة ابتكار،
- حظيرة حضرية تتشكل من مساحات خضراء ومناطق للراحة والتسلية،
- نطاق حماية محيط بالمدينة الجديدة طبقا لمخطط التهيئة".