المادة 3
تعدّل وتتمّم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 06-231 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 4 يول ي و س نة 2006 والم ذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 3 : قوام الأشغال الملتزم بها بعنوان العملية المتعلقة بإنجاز بعض منشآت وتجهيزات وهياكل المدينة الجديدة لبوينان كما يأتي :
- مساحات لبرنامج السكن توجّه للسكان في حدود مائة وخمسين ألف)150.000(نسمة،
- تجهيزات إدارية،
- منشآت وشبكات بيئية للمنفعة العمومية،
- منشآت وتجهيزات الرياضة والترفيه والثقافة،
- منشآت الاتصالات السلكية واللاسلكية ومنشآت الطرق،
- شبكات عمومية لمنشآت قاعدية، لاسيّما ناقلات الطاقة والماء،
- تجهيزات عمومية مرافقة للخدمات الحضرية والخدمات الجوارية،
- مؤسسات الرياضة والشباب،
- مؤسسات استشفائية وصحية،
- مقاطعات صناعية موجهة خصوصا لإنتاج السلع المرتبطة بنشاطات الشباب والرياضة والتسلية،
- مقرات هياكل أو أجهزة تأطير الشباب والرياضة،
- تجهيزات تجارية وفندقية وخدماتية،
- حظائر حضرية وميادين الغولف،
- حظيرة إيكو - تكنولوجية،
- نطاق حماية محيط بالمدينة الجديدة طبقا لمخطط التهيئة".