مرسوم تنفيذي رقم 08-247
· ج.ر عدد 45 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-247 مؤرخ في أوّل شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008، ي تضمن ال تص ريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز سد تاغريست ببلدية يابوس، ولاية خنشلة
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 12 مكرّر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، المتمّم والمذكور أعلاه، وطب ق ا لأحك ام الم ادة 10 من الم رسوم التنفيذي رقم 93-186 الم ؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفع ة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز سد تاغريست ببلدية ياب وس، ولاية خنشل ة، نظ را لطابع البنى التحتية ذات المنفعة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه الأشغال.