مرسوم تنفيذي رقم 08-245
· ج.ر عدد 45 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-245 مؤرخ في أوّل شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008، يحدد شروط وكيفيات تسيير الأرشيف التوثيقي وحفظه
المادة 6
لا يحتفظ الموثق بملفات الزبائن إلا في الوقت الضروري لإتمام الخدمة المطلوبة.
المادّ ة 7 : يجب أن يعرّف الملف برقم تسلسلي وبأسماء الأطراف المعنية.
يمكن الموثق أن يستعمل الدعامة المعلوماتية لتسيير الأرشيف التوثيقي وحفظه.