مرسوم تنفيذي رقم 08-245
· ج.ر عدد 45 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-245 مؤرخ في أوّل شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008، يحدد شروط وكيفيات تسيير الأرشيف التوثيقي وحفظه
المادة 4
لا يمكن الموثق أن يحفظ كلا أو جزءا من الأرشيف التوثيقي في مكان آخر غير مكتبه، إلا بعد الحصول على رخصة مكتوبة من طرف رئيس الغرفة الجهوية للموثقين ا لمختصة.
يجوز للموثق أن يودع لديه نسخا تنفيذية أو مستخرجات أعدت في مكتب توثيقي آخر أو مستخرج منها، بعد إعلام الغرفة الجهوية ا لمختصة.