مرسوم تنفيذي رقم 08-244
· ج.ر عدد 45 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-244 مؤرخ في أوّل شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008، يحدد كيفيات مسك محاسبة الموثق ومراجعتها
الفصل الأول — مسك المحاسبة
المادة 13
يضع رئيس الغرفة الجهوية للموثقين، تحت تصرف الموثقين المكلفين بمراجعة المحاسبة، كل المعلومات والوثائق اللازمة لأداء مهامهم.