مرسوم تنفيذي رقم 08-244
· ج.ر عدد 45 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-244 مؤرخ في أوّل شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008، يحدد كيفيات مسك محاسبة الموثق ومراجعتها
الفصل الأول — مسك المحاسبة
المادة 11
يجب على الموثقين المكلفين بالمراجعة أن يقدموا تقريرا مفصلا عن مهمتهم يرسل إلى وزير العدل، حافظ الأختام، والغرفة الوطنية والغرفة الجهوية للموثقين.
المادّ ة 12 : يمكن وزير العدل، حافظ الأختام، أن يكلف ممثلا عنه للقيام بمراجعة حسابات أي مكتب للتوثيق.