مرسوم تنفيذي رقم 08-243
· ج.ر عدد 45 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-243 مؤرخ في أوّل شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008، يحدد أتعاب الموثق
المادة 8
يجب على الموثق أن يضع جدول التعريفة الرسمية للأتعاب في مكان بارز من المكتب لتمكين الزبائن من الاطلاع عليه.