مرسوم تنفيذي رقم 08-243
· ج.ر عدد 45 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-243 مؤرخ في أوّل شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008، يحدد أتعاب الموثق
المادة 6
يمكن الموثق قبل تحرير العقد، أن يطلب من الأطراف دفع مبلغ مالي مسبق من الأتعاب، لتغطية المصاريف والحقوق الأولية، مقابل وصل استلام.
يسترجع الزبون المبلغ المدفوع في حالة عدم إتمام الخدمة المطلوبة من قبل الموثق ويكون هذا المبلغ من حق الموثق إذا كان العدول من قبل الزبون.