مرسوم تنفيذي رقم 08-243
· ج.ر عدد 45 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-243 مؤرخ في أوّل شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008، يحدد أتعاب الموثق
المادة 4
عندما يشمل عقد عدة تعاقدات تتفرع أو تتعلق بعضها ببعض، فلا تحصل الأتعاب إلا على التعاقد الرئيسي.
وإذا كانت التعاقدات منفصلة وترتب حقوقا متميزة للتسجيل ولرسم الشهر العقاري أو للرسم على القيمة المضافة، تحصل الأتعاب على كل تعاقد منها حتى ولو وردت في نفس العقد.