مرسوم تنفيذي رقم 08-243
· ج.ر عدد 45 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-243 مؤرخ في أوّل شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008، يحدد أتعاب الموثق
المادة 3
تشمل أتعاب الموثق :
- تعويض إعداد وتحرير العقد واستكمال الشكليات المتعلقة بذلك،
- تعويض النفقات المرتبطة التي يقوم بها لصالح الزبون.