مرسوم تنفيذي رقم 08-243
· ج.ر عدد 45 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-243 مؤرخ في أوّل شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008، يحدد أتعاب الموثق
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 41 من القانون رقم 06-02 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد أتعاب الموثق.