المادة 5
يتضمن التكوين دروسا ومحاضرات وأعمالا تطبيقية.
عند نهاية التكوين، يجتاز المتربصون امتحانا للتخرج يضم اختبارات كتابية وشفاهية ومناقشة مذكرة نهاية التكوين. وتمنح للمتربصين في حالة النجاح شهادة الكفاءة المهنية للتوثيق.
يحدد مضمون برنامج التكوين وتوزيع وحجم الساعات المخصص له بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام بعد استشارة الغرفة الوطنية للموثقين.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-84 (ج.ر عدد 15 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“المادة 5 : يتضمن التكوين دروسا ومحاضرات وأعمالا تطبيقية.
يحدد برنامج التكوين للالتحاق بمهنة الموثق بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام، بعد استشارة الغرفة الوطنية للموثقين”.