مرسوم تنفيذي رقم 08-242 · ج.ر عدد 45 لسنة 2008 معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 08-242 مؤرخ في أوّل شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008، يحدد شروط الالتحاق بمهنة الموثق وممارستها ونظامها التأديبي وقواعد تنظيمها

المادة 5

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-84 (ج.ر عدد 15 لسنة 2018)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.