مرسوم تنفيذي رقم 08-242 معدَّل

مرسوم تنفيذي رقم 08-242 مؤرخ في أوّل شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008، يحدد شروط الالتحاق بمهنة الموثق وممارستها ونظامها التأديبي وقواعد تنظيمها

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-84

    « تعدل المادتان 4 و 5 من المرسوم التنفيذي رقم 08-242 المؤرّخ في أوّل شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي : “المادة 4 : يتابع الناجحون في مسابقة الالتحاق »

  2. تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-84

    « يتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-242 المؤرّخ في أوّل شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008 والمذكور أعلاه، بالمواد 5 مكرر و 5 مكرر 1 و 5 مكرر 2 و 5 مكرر 3، وتحرر كما يأتي : “المادة 5 مكرر : يتم »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
  • قرار

    قرار مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 31 جانفي سنة 2019، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين للالتحاق بمهنة الموثق ومحتوى برامجه

  • مرسوم تنفيذي رقم 18-84

    مرسوم تنفيذي رقم 18-84 مؤرخ في 17 جماد ى الثانية عام 1439 الموافق 5 مارس سنة 2018، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 08-242 المؤرّخ في أوّل شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008 الذي يحدد شروط الالتحاق بمهنة الموثق وممارستها ونظامها التأديبي وقواعد تنظيمها

  • قرار

    قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1439 الموافق 22 مارس سنة 2018، يتضمن فتح المسابقة الوطنية للالتحاق بمهنة الموثق، ويحدد كيفيات تنظيمها وسيرها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.