الفصل الثالث — تنظيم المهنة › القسم الثالث — الغرف الجهوية للموثقين
المادة 33
تتشكل الغرفة الجهوية للموثقين حسب عدد الموثقين الموجودين بدائرة اختصاصها الإقليمي على النحو الآتي:
- حتى ثلاثين (30) موثقا، تسعة (9) أعضاء.
- من واحد وثلاثين (31) إلى خمسين (50) موثقا، أحد عشر (11) عضوا.
- من واحد وخمسين (51) موثقا فأكثر، خمسة عشر (15) عضوا.
تحدد مدة العضوية في الغرفة الجهوية للموثقين بثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة .(1) يك ون مؤهلا للانتخ اب لعضوية الغ رف الجهوية للموثقين كل موثق مارس المهنة مدة سبع (7) سنوات على الأقل. 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة تنشأ الغرف الجهوية للموثقين بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام.