الفصل الثالث — تنظيم المهنة › القسم الثالث — الغرف الجهوية للموثقين
المادة 32
تساعد الغرف الجهوية للموثقين الغرفة الوطنية للموثقين في أداء مهامها، وبهذه الصفة تتولى لاسيما :
- تمثيل الموثقين فيما يخص حقوقهم ومصالحهم المشتركة،
- اتقاء كل نزاع ذي طابع مهني بين الموثقين وتسعى في صلحه وتفصل في حالة عدم التصالح بإصدار قرارات فورية التنفيذ،
- دراسة كل الشكاوى التي يرفعها الغير ضد الموثقين بصدد ممارسة مهنتهم، وتتخذ بشأنها التدابير الملائمة،
- تقديم اقتراحات حول تكوين الموثقين ومستخدميهم،
- تق ديم كل اقتراح من شأنه تحسين ظ روف العمل في مكاتب التوثيق.