مرسوم تنفيذي رقم 08-242
· ج.ر عدد 45 لسنة 2008
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 08-242 مؤرخ في أوّل شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008، يحدد شروط الالتحاق بمهنة الموثق وممارستها ونظامها التأديبي وقواعد تنظيمها
الفصل الثالث — تنظيم المهنة › القسم الثاني — الغرفة الوطنية للموثقين › الفرع الثالث — سير الغرفة الوطنية للموثقين
المادة 30
تتخذ قرارات الغرفة الوطنية للموثقين بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.
وفي حالة تعادل الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.