الفصل الثالث — تنظيم المهنة › القسم الثاني — الغرفة الوطنية للموثقين › الفرع الثالث — سير الغرفة الوطنية للموثقين
المادة 29
تجتمع الغرفة الوطنية للموثقين مرة كل ثلاثة (3) أشهر في دورة عادية، وتجتمع في دورات غير عادية، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، باستدعاء من رئيسها أو بطلب من نصف أعضائها.
لا تصح مداولات الغرفة الوطنية للموثقين إلا بحضور أغلبية أعضائها. وفي حالة عدم اكتمال النصاب، يتم تحديد اجتماع ثان في أجل أقصاه ثمانية
(8) أيام. وفي هذه الحالة، تكون مداولات الغرفة صحيحة مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.