الفصل الثالث — تنظيم المهنة › القسم الثاني — الغرفة الوطنية للموثقين › الفرع الثاني — التشكيلة والمقر
المادة 27
يتم انتخاب رئيس الغرفة الوطنية للموثقين عند أول اجتماع، بالتصويت السري، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة (1) فقط، من بين الموثقين المترشحين الذين لهم مدة لا تقل عن عشر
(10) سنوات في المهنة.
يتم انتخاب الأمين العام للغرفة الوطنية وأمين الخزينة من بين أعضاء الغرفة الوطنية عند أول اجتماع لها.
عندما ينتخب رئيس الغرفة الوطنية من بين رؤساء الغرف الجهوية يعوّض هذا الأخير على مستوى الغرفة الجهوية الأصلية بحسب الشروط والكيفيات المحددة في نظامها الداخلي.
يحدد النظام الداخلي للغرفة إجراءات وكيفيات انتخاب رئيس الغرفة الوطنية للموثقين وأعضائها.