الفصل الثالث — تنظيم المهنة › القسم الثاني — الغرفة الوطنية للموثقين › الفرع الأول — المهام
المادة 25
تتولى الغرفة الوطنية للموثقين العمل على ضمان احترام قواعد المهنة وأعرافها.
وتكلف في هذا الإطار لاسيما بما يأتي :
- إعداد مدونة أخلاقيات مهنة الموثق،
- تمثيل الموثقين فيما يتصل بحقوقهم ومصالحهم المشتركة،
- تطبيق القرارات التي يتخذها المجلس الأعلى للتوثيق،
- التكوين المستمر للموثقين ومستخدميهم،
- تنظيم الملتقيات والمؤتمرات والأيام الدراسية،
- الوقاية من كل نزاع ذي طابع مهني يقوم ما بين الغرف الجهوية وبين موثقي مختلف المناطق والسعي إلى صلحه والفصل في حالة عدم التصالح بإصدار قرارات تنفيذية،
- دراسة تقارير التفتيش وآراء الغرف الجهوية المتعلقة بها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
يمكن الغرفة الوطنية أن تطلب تبليغها بمحاضر مداولات الغرف الجهوية أو أي وثيقة أخرى.