مرسوم تنفيذي رقم 08-242
· ج.ر عدد 45 لسنة 2008
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 08-242 مؤرخ في أوّل شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008، يحدد شروط الالتحاق بمهنة الموثق وممارستها ونظامها التأديبي وقواعد تنظيمها
الفصل الثالث — تنظيم المهنة › القسم الأول — المجلس الأعلى للتوثيق › الفرع الثاني — سير المجلس الأعلى للتوثيق
المادة 21
يجتمع المجلس الأعلى للتوثيق، بناء على استدعاء من رئيسه، مرتين (2) في السنة في دورة عادية، وفي دورة غير عادية، كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
يحضّر المدير المكلف بالشؤون المدنية بوزارة العدل جدول أعمال كل دورة.
يعدّ المجلس الأعلى للتوثيق نظامه الداخلي عند أول دورة له ويصادق عليه. / العدد 45 4 شعبان عام 1429 ه 6 غشت سنة 2008 م