الفصل الثالث — تنظيم المهنة › القسم الأول — المجلس الأعلى للتوثيق › الفرع الأول — التشكيلة والمهام
المادة 20
يتولى المجلس الأعلى للتوثيق دراسة كل المس ائل ذات الط ابع العام المتعلقة بمهنة الموثق ولاسيما :
- إنشاء الغرف الجهوية،
- العراقيل المحتملة التي قد تعيق المهنة،
- المسائل التي من شأنها أن تساهم في ترقية المهنة،
- ضمان احترام قواعد ممارسة المهنة،
- برامج ومناهج التكوين.
يتولى أمانة المجلس الأعلى للتوثيق مدير الشؤون المدنية وختم الدولة.