مرسوم تنفيذي رقم 08-242
· ج.ر عدد 45 لسنة 2008
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 08-242 مؤرخ في أوّل شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008، يحدد شروط الالتحاق بمهنة الموثق وممارستها ونظامها التأديبي وقواعد تنظيمها
الفصل الثالث — تنظيم المهنة
المادة 18
يتولى تنظيم مهنة الموثق مجلس أعلى للتوثيق وغرفة وطنية وغرف جهوية للموثقين . 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة