مرسوم تنفيذي رقم 08-242
· ج.ر عدد 45 لسنة 2008
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 08-242 مؤرخ في أوّل شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008، يحدد شروط الالتحاق بمهنة الموثق وممارستها ونظامها التأديبي وقواعد تنظيمها
الفصل الثاني — كيفيات ممارسة المهنة
المادة 12
يجوز لموثقين اثنين أو أكثر، بدائرة اختصاص مجلس قضائي واحد، وبعد ترخيص من وزير العدل، حافظ الأختام، أن يؤسسوا شركة مدنية مهنية تخضع للأحكام المطبقة على الشركات المدنية.
لا يجوز للموثق أن يكون شريكا إلا في شركة مدنية مهنية واحدة ولا يمكنه أن يمارس فرديا.