الفصل الأول — اللجنة الوطنية للتنسيق ما بين القطاعات من أجل الوقاية من العنف في المنشآت الرياضية
المادة 3
تكلف اللجنة، دون المساس بصلاحيات الهياكل والمصالح ا لمختصة، بما يأتي :
- اقتراح العناصر التي تساعد على تحديد استراتيجية وطنية للوقاي ة من العنف في المنشآت الرياضية ومتابعتها وتقييم تنفيذها،
- دراس ة واقت راح كل التدابير التي تساهم في الوقاية من العنف في المنشآت الرياضي ة بكل أنواعها ومتابعتها وتقييم تطبيقها،
- إعداد برنامج أنشطتها،
- اقتراح، بالاتصال مع القطاعات المعنية، التدابير والشروط التي تساهم في السير الحسن للتظاهرات والمنافسات الرياضية،
- تنسيق نشاطات الوقاية من العنف في المنشآت الرياضية، بالاتصال مع القطاعات المعنية،
- تنسيق تدابير وشروط السير الحسن للتظاهرات والمنافسات الرياضية، بالاتصال مع القطاعات المعنية،
- العمل على التشاور بين القطاعات في مجال الوقاية من العنف في المنشآت الرياضية ومحاربته،
- متابعة نشاطات اللجان الولائية للتنسيق من أجل الوقاية من العنف داخل المنشآت الرياضية وتنسيقها،
- اقتراح كل التدابير والنشاطات الرامية إلى إستئصال ظاهرة العنف داخل المنشآت الرياضية،
- إعداد نشرة الاتصال للجنة وضمان توزيعها على كل القطاعات المعنية بنشاط اللجنة،
- إعداد التقرير السنوي لأنشطتها.