الفصل الثاني — اللجان الولائية للتنسيق من أجل الوقاية من العنف في المنشآت الرياضية
المادة 13
تتشكل اللجنة الولائية للتنسيق من أجل الوقاية من العنف في المنشآت الرياضية التي يرأسها الوالي أو ممثله من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- مدير التنظيم والشؤون العامة للولاية أو ممثله،
- مدير الشباب والرياضة للولاية،
- ممثل مديرية النقل للولاية،
- ممثل مديرية الصحة والسكان للولاية،
- ممثل مديرية الحماية المدنية للولاية،
- ممثل الدرك الوطني على مستوى الولاية،
- ممثل الأمن الوطني على مستوى الولاية،
- مدير ديوان المركب المتعدد الرياضات للولاية،
- ممثل عن المجلس الشعبي البلدي لمقر الولاية يعينه رئيس المجلس الشعبي البلدي،
- ثلاثة (3) ممثلين عن الرابطات الرياضية يعينهم مدير الشباب والرياضة،
- ممثلان (2) عن الأندية الرياضية يعينهما مدير الشباب والرياضة،
- ممثلان (2) عن مستخدمي التحكيم يعينهما مدير الشباب والرياضة بناء على إقتراح الرابطة أو الرابطات الرياضية المعنية،
- ممثل عن لجان الأنصار للنوادي الرياضية يعينه مدير الشباب والرياضة،
- ممثل رابطة أنشطة الشباب يعينه مدير الشباب والرياضة.
يمكن اللجنة أن تستدعي كل شخص أو هيكل أو جهاز بإمكانه أن يساعدها في أشغالها.