الفصل الثاني — اللجان الولائية للتنسيق من أجل الوقاية من العنف في المنشآت الرياضية
المادة 12
تكلف اللجنة الولائية للتنسيق من أجل الوقاية من العنف في المنشآت الرياضية، دون المساس بصلاحيات الهياكل والمصالح ا لمختصة، بمتابعة النشاطات والتدابير المتخذة في مجال الوقاية من العنف داخل المنشآت الرياضية وتقييمها على المستوى المحلي.
وبهذه الصفة، تكلف بالمهام الآتية :
- تنفيذ النشاطات الناجمة عن برنامج نشاطات اللجنة الوطنية، / العدد 44 أوّل شعبان عام 1429 ه 3 غشت سنة 2008 م
- دراسة وتحليل التدابير الخاصة بالوقاية من العنف داخل المنشآت الرياضية والسهر على متابعتها،
- اقتراح، بالاتصال مع القطاعات المعنية، التدابير والشروط التي تسمح بالسير الحسن للتظاهرات والمنافسات الرياضية،
- تقييم اللقاءات الرياضية بعد إجراء المنافسات وإعلام اللجنة الوطنية،
- إعداد الإحصائيات المرتبطة بميدان أنشطتها والسهر على تحيينها،
- إرسال تقرير عن نشاطاتها إلى اللجنة الوطنية كل شهر وكلما اقتضت الوضعية ذلك.