مرسوم تنفيذي رقم 08-238
· ج.ر عدد 43 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-238 مؤرخ في 24 رجب عام 1429 الموافق 27 يوليو سنة 2008، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-22 المؤرخ في 8 رجب عام 1412 الموافق 13 يناير سنة 1992 والمتضمن إنش اء اللجان المشتركة بين القطاعات لترقية البحث العلمي والتقني وبرمجته وتقويمه ويضبط سيرها وتنظيمها
المادة 4
تتمم المادّة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 92-22 المؤرخ في 8 رجب عام 1412 الموافق 13 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه، بفقرة تحرر كما يأتي :
"المادّة 4 : ........................................................
يجب أن يكون أعضاء اللجنة برتبة مدير مركزي أو مدير مؤسسة بحث".
مراسيم