مرسوم تنفيذي رقم 08-237
· ج.ر عدد 43 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-237 مؤرخ في 24 رجب عام 1429 الم وافق 27 يوليو سنة 2008، يحدد تشكيلة المجلس الوطني للبحث العلمي والتقني وعمله
المادة 8
تقتطع مصاريف سير أمانة المجلس من ميزانية المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي.