مرسوم تنفيذي رقم 08-237
· ج.ر عدد 43 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-237 مؤرخ في 24 رجب عام 1429 الم وافق 27 يوليو سنة 2008، يحدد تشكيلة المجلس الوطني للبحث العلمي والتقني وعمله
المادة 2
يوضع المجلس لدى رئيس الحكومة الذي يتولى رئاسته.