الباب الخامس — الأحكام المطبقة على المناصب العليا في شعبة "تهيئة الإقليم" › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 72
يكلف الخبراء،لا سيّما بما يأتي :
- إعداد دفاتر الشروط المتعلقة بدراسات تهيئة الإقليم،
- تأطير مشاريع دراسات تهيئة الإقليم وتقييمها،
- إعداد تقارير وتلخيصات حول مشاريع ودراسات تهيئة الإقليم،
- المشاركة في أنشطة الاتصال حول برامج ومشاريع تهيئة الإقليم،
- ضمان تنسيق ومتابعة مشاريع و برامج تنمية وتهيئة الإقليم،
- ضمان مهام الفحص والاستشارة في ميدان تهيئة الإقليم،
- إرشاد و توجيه كل بحث أو دراسة أو إنجاز في إطار تنمية تهيئة الإقليم.