الباب الرابع — الأحكام المطبقة على شعبة " تهيئة الإقليم" › الفصل الأول — سلك مهندسي تهيئة الإقليم › الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 68
يمكن إدماج المهندسين الرئيسيين في التجهيز المرسمين والمتربصين الخاضعين لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 2 محرّم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 والمذكور أعلاه، الذين ه م في حالة خدمة لدى مصالح الإدارة المكلفة بتهيئة الإقليم عند تاريخ بداية سريان مف عول هذا المرسوم، بناء على طلبهم وبعد موافقة الإدارة، بصفة مهندس رئيسي في تهيئة الإقليم، قصد التكوين الأولي للرتبة.