الباب الرابع — الأحكام المطبقة على شعبة " تهيئة الإقليم" › الفصل الأول — سلك مهندسي تهيئة الإقليم › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 66
يرقى بصفة رئيس المهندسين في تهيئة الإقليم :
أ) عن طريق الامتحان المهني، المهندسون الرئيسيون في تهيئة الإقليم الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
ب) على سبيل الاختيار، و بعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، المهندسون الرئيسيون في تهيئة الإقليم الذين يثبتون عشر ( )10 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.