الباب الرابع — الأحكام المطبقة على شعبة " تهيئة الإقليم" › الفصل الأول — سلك مهندسي تهيئة الإقليم › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 63
يرقى على أساس الشهادة، بصفة مهندس الدولة في تهيئة الإقليم، المهندسون التطبيقيون في التجهيز الخاضعون للمرسوم التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 2 محرّم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 و المذكور أعلاه، المرسمون والذين هم في حالة خدمة لدى الإدارة المكلفة بتهيئة الإقليم و الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة مهندس الدولة أو شهادة معادلة لها في أحد الاختصاصات المذكورة في المادة 10 أعلاه.