مرسوم تنفيذي رقم 08-232
· ج.ر عدد 43 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-232 مؤرخ في 19 رجب عام 1429 الم وافق 22 يوليو سنة 2008، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالبيئة وتهيئة الإقليم
الباب الثاني — الأحكام المطبقة على شعبة البيئة › الفصل الثالث — سلك التقنيين › الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 51
يمكن إدماج التقنيين السامين في المخبر والصيانة المرسمين والمتربصين، الخاضعين لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه الذين يثبتون تأهيلا يتناسب ومهام الإدارة المكلفة بالبيئة، بناء على طلبهم وبعد موافقة الإدارة، بصفة تقني سام في البيئة، قصد التكوين الأولي للرتبة.