الباب الثاني — الأحكام المطبقة على شعبة البيئة › الفصل الثالث — سلك التقنيين › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 45
يكلف تقنيو البيئة لاسيما بما يأتي :
- جمع المعلومات بغية إعداد خريطة مصادر التلوث،
- المشاركة في جمع المعلومات المتعلقة بالنفايات،
- جمع المعلومات حول حالة تلوث الأوساط الطبيعية أو الحضرية،
- جمع المعلومات المتعلقة بالموارد البيولوجية الطبيعية،
- جمع المعلومات المتعلقة بالمواد والمنتوجات والتحضيرات الخطرة على الصحة والبيئة،
- أخذ عينات من (المياه والنفايات والوحل ... ) قصد التحليل.