الباب الثاني — الأحكام المطبقة على شعبة البيئة › الفصل الثاني — سلك مفتشي البيئة › الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 43
يمكن إدماج رؤساء المهندسين في المخبر والصيانة المرسمين الخاضعين لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، الذين يثبتون ثلاث
(3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والموجودين في حالة خدمة لدى الإدارة المكلفة بالبيئة عند تاريخ بداية سريان مفعول هذا المرسوم، بناء على طلبهم وبعد موافقة الإدارة، بصفة مفتش قسم رئيس، قصد التكوين الأولي للرتبة.