مرسوم تنفيذي رقم 08-232
· ج.ر عدد 43 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-232 مؤرخ في 19 رجب عام 1429 الم وافق 22 يوليو سنة 2008، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالبيئة وتهيئة الإقليم
الباب الثاني — الأحكام المطبقة على شعبة البيئة › الفصل الثاني — سلك مفتشي البيئة › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 40
يرقى بصفة مفتش قسم رئيس في البيئة :
أ) عن طريق الامتحان المهني، مفتشو الأقسام في البيئة، الذين يثبتون سبع ( )7 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
ب) على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، مفتشو البيئة، الذين يثبتون عشر ( )10 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.