الباب الثاني — الأحكام المطبقة على شعبة البيئة › الفصل الثاني — سلك مفتشي البيئة › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 38
يوظف أو يرقى بصفة مفتش رئيسي في البيئة :
أ) عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة مهندس الدولة أو شهادة معادلة لها في أحد الاختصاصات المذكورة في المادة 10 أعلاه.
ب) عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، المفتشون في البيئة الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع المترشحون المقبولون طبقا للفقرة (أ) أعلاه، قبل ترسيمهم إلى متابع ة تكوين بنجاح، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار من الوزير المكلف بالبيئة. 27 رجب عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 30 يوليو سنة 2008 م