الباب الثاني — الأحكام المطبقة على شعبة البيئة › الفصل الأول — سلك مهندسي البيئة › الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 29
يمكن إدماج مهندسي الدولة في المخبر والصيانة المرسمين والمتربصين الخاضعين لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، الذين يثبتون تأهيلا يتناسب ومهام الإدارة المكلفة بالبيئة، بن اء على طلبهم وب عد موافق ة الإدارة، بصف ة مهندسي الدولة في البيئة، قصد التكوين الأولي للرتبة.