مرسوم تنفيذي رقم 08-232
· ج.ر عدد 43 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-232 مؤرخ في 19 رجب عام 1429 الم وافق 22 يوليو سنة 2008، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالبيئة وتهيئة الإقليم
الباب الثاني — الأحكام المطبقة على شعبة البيئة › الفصل الأول — سلك مهندسي البيئة › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 23
زيادة على المهام الموكلة للمهندسين الرئيسيين في البيئة، يكلف رؤساء المهندسين في البيئة، لاسيّما بما يأتي :
- الإشراف على إنجاز كل التحقيقات والأشغال أو التقارير حول البيئة،
- متابعة و تنسيق إنجاز كل مشروع تنمية في ميدان البيئة.