الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثالث — التوظيف و التربص والترسيم والترقية والترقية في الدرجة › الفرع الثاني — التربص و الترسيم و الترقية في الدرجة
المادة 12
تطبيقا لأحكام للمادتين 83 و 84 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يعين المترشحون الذين يوظّفون في الأسلاك والرتب التي يحكمها هذا القانون الأساسي الخاص بصفة متربصين، بموجب قرار أو مقرر من السلطة المخول لها صلاحية التعيين.
و يلزمون باستكمال تربص تجريبي مدته سنة واحدة.