الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثالث — التوظيف و التربص والترسيم والترقية والترقية في الدرجة › الفرع الأول — التوظيف و الترقية
المادة 10
يتم التوظيف في الأسلاك التابعة لشعبة "البيئة" من بين المترشحين الحائزين شهادات في أحد الاختصاصات الآتية :
- البيئة،
- البيولوجيا والميكروبيولوجيا البرية والبحرية،
- الكيمياء،
- الهندسة الصناعية،
- الإيكولوجيا،
- الجيولوجيا،
- علوم البحار.
يتم التوظيف في السلك التابع لشعبة "تهيئة الإقليم" من بين المترشحين الحائزين شهادات في أحد الاختصاصات الآتية :
- تهيئة الإقليم،
- تهيئة الساحل،
- الجغرافيا.
يمكن أن تتمّم قائمة الاختصاصات المذكورة أعلاه أو تعدل، عند الاقتضاء، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالبيئة والتهيئة العمرانية و السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.