مرسوم تنفيذي رقم 08-228
· ج.ر عدد 41 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-228 مؤرخ في 12 رجب عام 1429 الموافق 15 المساعدة الاجتماعية الاستعجالية المتنقلة وتنظيمها وسيرها
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 3
توضع مصلحة المساعدة الاجتماعية الاستعجالية المتنقلة تحت وصاية الوزير المكلف بالتضامن الوطني. 20 يوليو سنة 2008 م